المرداوي
417
الإنصاف
قوله ( وإن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها ) . يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب لكن إذا قبلت فتارة تقبل في المجلس وتارة لا تقبل . فإن قبلت في المجلس بانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبولها على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع . وجعله المصنف رحمه الله في المغني كإن أعطيتيني ألفا فأنت طالق كما تقدم قريبا . وإن لم تقبل في المجلس فالصحيح من المذهب أنها تطلق مجانا رجعيا ولا شيء عليها نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم بن عقيل . وجزم به في الوجيز والمنور والشرح وشرح بن منجا . بل قطع به أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي . وقيل لا تطلق حتى تختار ذكره في الرعايتين . ولم أره في غيرهما والظاهر أنه التخريج . وقال القاضي لا تطلق . قال في الفروع وخرج من نظيرتها في العتق عدم الوقوع . قوله ( وإن قال على ألف أو بألف فكذلك ) . يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب . لكن إن قبلت في المجلس بانت منه واستحق الألف وله الرجوع قبل قبولها كالأولى وهذا المذهب . قدمه في المحرر والنظم والفروع .